السيد محمد صادق الروحاني

101

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

والبقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر

--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 8 ص 262 لولا بلوغ الحكم المذكور من الاستبشاع في هذه الاعصار حدا يلحقه بمخالفة الضروري / كتاب الصوم - السيد الخوئي ج 1 ص 151 أصبح البطلان به كالمرتكز في أذهانهم ، بل قد يدعى بلوغ تناوله من الاستبشاع حدا يكاد يلحقه بمخالفة الضروري . ولكن التعويل على مثل هذه السيرة والارتكاز مشكل جدا ، لعدم إحراز الاتصال بزمن المعصومين وجواز الاستناد إلى فتاوى السابقين ، لو لم يكن محرز العدم كما لا يخفى . إذا لم يبق لدينا دليل يعتمد عليه في الحكم بالمنع ، بعد وضوح عدم صدق الأكل ولا الشرب عليه . وعليه فمقتضى القاعدة هو الجواز وان كان الاحتياط بالاجتناب مما لا ينبغي تركه رعاية للسيرة المزبورة حسبما عرفت والله سبحانه أعلم . ( 2 ) كتاب الصوم - الشيخ الأنصاري - الأول ص 50 ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 655 وبهذه أخذ علماؤنا إلا شاذا ( 4 ) السرائر ج 1 ص 375 وقد روي أن من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح ، من غير اغتسال ، كان عليه القضاء والكفارة وروي أن عليه القضاء دون الكفارة ،